الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

145

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فكتب أمّا ما أكل فلا وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع « 1 » وهذه الرواية ضعيفة السند بأحمد بن هلال . الرواية العاشرة : ما رواها ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة « 2 » والظاهر عدم الإشكال في سندها بل حجة على المبنى المختار في حجيّة الخبر الواحد . هذا كله جملة من الاخبار المربوطة بالمقام وبعض روايات أخر نتلوا عليك إن شاء اللّه بمناسبة التعرض لبعض الفروع . إذا تأملت في الأحبار نقول بانّه لا اشكال في وجوب الخمس فيما يفضل من مئونة السنة في الجملة على ما يستفاد من اخبار الباب بل القرآن الكريم على ما فسّر قوله تعالى واعلموا انّما غنمتم من شيء الخ بان الغنيمة تشمل المورد . وأمّا بحسب الفتوى فوجوب الخمس في هذا القسم مشهور عند الأصحاب بل ادعى الاجماع عليه ولم يذكر الخلاف الا عن ابن أبي عقيل وابن جنيد ولا يقدح خلافهما على ما ذكر فبعد ذلك نرجع إن شاء اللّه إلى الجهات المذكورة في المتن فنقول بعونه تعالى الكلام في مسائل : المسألة الأولى : يجب الخمس فيما يفضل من مئونة سنته ومئونة عياله فالكلام فيها في المقامين : المقام الأول : في وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص ومئونة عياله . المقام الثاني : وجوبه فيما يفضل عن مئونة السنة . اما الكلام في المقام الأوّل وهو وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة الشخص

--> ( 1 ) الرواية 10 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .